سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

307

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مؤلف گويد : روايت مذكور را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 175 ) به اينشرح نقل فرموده : احمد بن محمّد ، از حسن بن محبوب ، از ابى ولّاد حنّاط قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل و له اب و ام و ابن الخ قوله : و انّما نسبه المصنف ( ره ) الخ : ضمير منصوبى در [ نسبه ] به حكم مذكور راجعست . قوله : كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب ج ( 10 ) ص ( 175 ) باينشرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از علىّ بن حديد ، از جميل بن درّاج ، از زرارة ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام فى رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليّان فعفا احد الوليّين فقال : اذا عفا بعض الاولياء درى عنهما القتل و طرح عنهما من الدّية به قدر حصّة من عفا و ادّيا الباقى من اموالهما الى الذى لم يعف و قال : عفو كلّ ذى سهم جايز . متن : و على المشهور يردون أي من يريد القود عليه أي على المقتول نصيب المصالح من الدية و إن كان قد صالح على أقل من نصيبه ، لأنه قد ملك من نفسه به مقدار النصيب فيستحق ديته . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و بنابر مشهور كه قصاص بعفو برخى از اولياء ساقط نمىشود بر كسانى كه طالب قصاص هستند لازم است نصيب آن كس را